toc
حاشية الروض المربع- ابن قاسم
43/138
- من قوله: "اللهم اغفر له، وارحمه" (001)
- من قوله: "وواجبها، أي: الواجب في صلاة الجنازة" (002)
- من قوله: "وحضور الميت بين يديه" (003)
- من قوله: "وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله" (004)
- من فصل في حمل الميت ودفنه (001)
- من قوله: "وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته" (002)
- من قوله: "ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة" (003)
- من قوله: "و تُكره الكتابة والجلوس والوطء عليه" (004)
- من قوله: "ويُقدم الأفضل للقبلة" (005)
- من قوله: "ولا تكره القراءة على القبر" (002)
- من فصل تسن زيارة القبور (001)
- من قوله: "وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت" (003)
- من قوله: "والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون" (005)
- من كتاب الزكاة (001)
- من قوله: "والخامس: مضي الحول" (002)
- من قوله: "ولو قبض دون نصاب زكّاه" (003)
- من قوله: "ومن كان له دين أو حق" (004)
- من قوله: "وإن نقص النصاب في بعض الحول" (005)
- من قوله: لقوله عليه السلام: «في أربعين شاةً شاةٌ» (006)
- من باب زكاة بهيمة الأنعام (001)
- من فصل في زكاة البقر (002)
- من فصل في زكاة الغنم (003)
- من قوله: "لا يجمع بين مفترق" (004)
- من قوله: "وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتًا" (001)
- من فصل يجب العشر (002)
- من قوله: "ولا زكاة في قدر الخراج" (003)
- من باب زكاة النقدين (001)
- من قوله: "فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم" (002)
- من قوله: لقوله عليه السلام «ليس في الحلي زكاة» (003)
- من قوله: "ولا زكاة في حليهما" (004)
- من باب زكاة العروض (001)
- من قوله: "وتقوم العروض عند تمام الحول" (002)
- من قوله: "وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة" (001)
- من قوله: "فيخرج زكاة الفطر عن نفسه" (002)
- من قوله: "وأول زمن يقع فيه الفطر" (003)
- من قوله: "أو صاع من تمر أو زبيب أَو أَقط" (004)
- من قوله: "والأَفضل أن لا ينقص معطى عن مدَّبّر" (001)
- من قوله: "ومن ادعى أداء الزكاة" (002)
- من قوله: "ومن منع الزكاة جحدًا لوجوبها" (003)
- من قوله: "ومن ادعى أداءها، أو بقاء الحول" (004)
- من باب أهل الزكاة (001)
- من قوله: "والأَفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" (005)
- من قوله: "ويجب على الإمام بعث السعاة" (002)
- من قوله: "والثالث: العاملون عليها، وهم السعاة" (003)
- من قوله: "السادس: الغارم" (004)
- من قوله: "الثامن: ابن السبيل" (005)
- من قوله: "ويجوز صرفها إلى صنف واحد" (006)
- من فصل، ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي (007)
- من قوله: "ولا إلى فرعه، أَي: ولده وإِن سفل" (009)
- من قوله: "إن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها" (010)
- من قوله: "وصدقة التطوع مستحبة" (011)
- من كتاب البيع (001)
- من قوله: "تقدم ذكر أركان الإسلام" (002)
- من قوله: "على التأبيد، يخرج الإجارة" (003)
- من قوله: "وللبيع سبعة شروط" (004)
- من قوله: "الشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك" (005)
- من كتاب المناسك (001)
- من قوله: "وهو لغة القصد" (002)
- من قوله: "إذا تقدر ذلك فيجبان على المسلم" (003)
- من قوله: "فالإسلام والعقل، شرطان" (004)
- من قوله: "ويحرم الولي في مال، عمن لم يميز" (005)
- من كتاب البيع (006)
- من قوله: "ويشترط للبيع سبعة شروط" (007)
- من قوله: "ولا بيع آلة لهو، وخمر" (008)
- من قوله: "والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك" (009)
- الشرط الرابع من شروط البيع (010) مكرر
- من قوله: "الشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه" (011)
- من قوله: "الشرط السادس: أن يكون المبيع معلومًا" (012)
- من قوله: "أو باع قطيعًا كل ذراع من الثوب بكذا" (013)
- من فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها (014)
- من قوله: "ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة" (015)
- من قوله: "ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا" (016)
- من قوله: ويبطل العقد فيهما" (017)
- من قوله: "وكذا العقد الأول فيهما" (018)
- من باب الشروط في البيع (019)
- من قوله: "وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز" (020)
- من قوله: "الأصل في وجوبها" (005)
- من قوله: "الحج أحد أركان الإسلام" (002)
- من قوله: "إذا تقدر ذلك فيجبان على المسلم" (003)
- من قوله: "ويصح فعلهما من الصبي نفلًا" (004)
- من قوله: "من أَمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة" (005)
- من كتاب المناسك - مقدمة (001)
- من كتاب الجنائز (001)
- من قوله: "ويباح التداوي بمباح" (002)
- من قوله: "ويحرم بمحرم مأكول وغيره" (003)
- من قوله: "يُسن تذكيره التوبة" (004)
- من قوله: "ولقنه لا إله إلا الله" (005)
- من فصل في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه (006)
- من قوله: "ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا" (007)
- من قوله: "ثم ينوي غسله" (008)
- من قوله: "ولا يغسل شهيد معركة" (009)
- من قوله: "«من قتل دون دينه فهو شهيد" (006)
- من قوله: "يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت" (010)
- من قوله: "لقول عائشة: كُفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب" (001)
- من فصل في الصلاة على الميت (006)
- من قوله: "وإذا اجتمعت جنائز" (007)
- من قوله: "وواجبها أي: الواجب في صلاة الجنازة" (008)
- من قوله: "ويُصلى على غائب عن البلد" (009)
- من قوله: "ويُسن الإسراع بها، دون الخبب" (007)
- من قوله: "ويضعه ندبًا في لحده، على شقه الأيمن" (008)
- من قوله: "ويكره تجصيصه، وتزويقه" (009)
- من قوله: "وإن ماتت ذمية حامل من مسلم" (010)
- من فصل تسن زيارة القبور (004)
- من قوله: "يُسن أن يقول إذا زارها أو مر بها" (005)
- من قوله: "ويُسن الصبر والرضى" (006)
- من كتاب الزكاة (007)
- من قوله: "بشروط خمسة: أَحدها: حرية"(008)
- من قوله: "وإلّا يكن الأَصل نصابًا" (009)
- من قوله: "وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله" (005)
- من باب زكاة بهيمة الأنعام (006)
- من قوله: "وفي ست وأربعين حقة" (007)
- من فصل في زكاة البقر (008)
- من فصل في زكاة الغنم (009)
- من قوله: "ومسرح، وهو ما تجتمع" (010)
- من باب زكاة الحبوب والثمار (004)
- من قوله: "قد اتفق العلماء على المقدار المأخوذ" (005)
- من قوله: "فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله" (006)
- من قوله: "ويجب العشر أو نصفه على مستأْجر" (007)
- من باب زكاة النقدين (005)
- من قوله: "وقال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم" (006)
- من قوله: "ويباح للنساء من الذهب والفضة" (007)
- من باب زكاة العروض (003)
- من قوله: "وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره" (004)
- من قوله: "فإن عجز عن البعض" (006)
- من قوله: "وتجب الفطرة بغروب الشمس" (007)
- من قوله: "و لا يجزئ معيب كمسوس" (008)
- من قوله: "فإن منعها جحدًا لوجوبها، كفر" (010)
- من قوله: "ولا يجوز إخراجها إلّا بنية" (011)
- من قوله: "ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر" (012)
- من باب أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف (008)
- من قوله: "الخامس: الرقاب" (012)
- من قوله: "السابع في سبيل الله" (013)
- من فصل، ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي (014)
- من قوله: "ولا يجزئ أيضًا إلى سائر من تلزمه نفقته" (015)
- من قوله: "إن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها" (016)
- كتاب المناسك - من قوله: "الحج أحد أركان الإسلام" (001)
- من كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه (005)
- من حديث: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (003)