تخطى إلى المحتوى
من فصل، ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب (101)
من فصل، ويشترط للولي ثمانية شروط (061)
من فصل، ويشترط في اللعان: العربية لمن يحسنها (134)
من فصل، ويسن في اللعان أربعة أمور (135)
من فصل، ويستحب إعلان النكاح (065)
من فصل، ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته (107)
من فصل، ويجوز بيع المكاتب (047)
من فصل، ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين (102)
من فصل، ويجوز أن يوصي إلى رجل، فإن مات فإلى آخر (012)
من فصل، وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها (050)