تخطى إلى المحتوى
من فصل، وخطب الناس بمنى خطبتين (015)
من فصل، وتعتبر هذه الشروط حال العقد في أحد الوجهين (011)
من فصل، وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب (121)
من فصل، والزوج هو الذي بيده عقد النكاح (088)
من فصل، والثاني: الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة (086)
من فصل، والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين (129)
من فصل، والاختيار أن يقول: قد اخترت هؤلاء (079)
من فصل، والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن (095)
من فصل، وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته (004)
من فصل، وإن وصى لرجل بمال الكتابة (008)